والدينار مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً ( 2 ) ، وزكاته ربع المثقال وثمنه ( 3 ) ، ولا زكاة فيما دون عشرين ( 4 ) ،
شرح
كان معادلًا بمائتي درهم . ويستفاد هذا من موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال
إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ؛ لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات « 1 » .
( 2 ) في حاشية « الروضة » شرح « اللمعة » : المثقال ضربان : صيرفي وشرعي ، الأوّل أربعة وعشرون حِمّصاً ، والثاني ثمانية عشر حمّصاً ؛ فعشرة درهم سبعة مثاقيل على الشرعي وخمسة مثاقيل وربع على الصيرفي « 2 » .
( 3 ) يعني أنّ زكاة الخمسة عشر مثقالًا صيرفياً ربع المثقال الصيرفي وثمنه ، والربع من المثقال الصيرفي ستّ حمّصات ، والثمن منه ثلاث حمّصات ، ومجموع الربع والثمن تسع حمّصات ، وهذا المجموع يعادل نصف المثقال الشرعي .
( 4 ) ويدلّ عليه ذيل صحيحة الحسين بن يسار ( بشّار ) عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) المتقدّمة ؛ وهو قوله ( عليه السّلام )
فإن نقص فلا زكاة فيه « 3 »
، وذيل موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
وإن نقص فليس عليك شيء « 4 »
، وصدر موثّقة علي بن عقبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 139 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 7 .
( 2 ) شرح اللمعة 1 : 101 ( ط حجري ) .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 4 .