. . . . . . . . . .
شرح
وعشرين ، ثمّ فيه نصف دينار وعشر دينار . إلى أن قال : وقد روي أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالًا ، فإذا بلغ ففيه مثقال ، انتهى « 1 » .
ويدلّ على المشهور أخبار مستفيضة : منها : صحيحة حسين بن يسار ( بشّار ) عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في حديث قال
في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه « 2 » .
ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال
ومن الذهب من كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء « 3 » .
ومنها : موثّقة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال
في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شيء « 4 » .
وموثّقة أُخرى لزرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في حديث قال
ليس في الذهب زكاة حتّى يبلغ عشرين مثقالًا ، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال . « 5 »
الخبر ، وغيرها من روايات الباب .
وأمّا ما دلّ على أنّ النصاب في الذهب أربعون ديناراً وفيه دينار واحد فروايتان : إحداهما : صحيحة الفضلاء الأربع عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قالا
في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال .
إلى أن قال
وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء « 6 » .
ثانيتهما : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل
هامش
( 1 ) المقنع : 161 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 138 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 140 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 140 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 10 .
( 6 ) وسائل الشيعة 9 : 141 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الباب 1 ، الحديث 13 .