تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

[ الفصل الثاني في زكاة النقدين ]

الفصل الثاني في زكاة النقدين

[ ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور ]

ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور :

[ الأوّل : النصاب ]

الأوّل : النصاب ، وهو في الذهب عشرون ديناراً ، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) اشتراط النصاب في النقدين كاشتراطه في الأنعام والغلّات ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وفي الذهب نصابان : الأوّل : عشرون ديناراً وفيه نصف دينار ، والثاني : أربعة دنانير ومقدار النصاب الأوّل بهذا القدر أعني عشرين ديناراً هو المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً ، وحكى في « المختلف » عن ابن بابويه : أنّه ليس في الذهب شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالًا وفيه مثقال « 1 » . ولا يخفى : أنّ الصدوق ( رحمه اللَّه ) أفتى في كتابه « المقنع » بأنّ النصاب الأوّل هو عشرون ديناراً ، وعليك بصريح عبارته ؛ قال في « المقنع » : اعلم أنّه ليس على الذهب شيء حتّى يبلغ عشرين مثقالًا ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 57 .