تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

[ بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة ]

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

[ ( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح ]

( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) أي وإن عدّت الثلاث المذكورة من النصاب فمع هذا لا تؤخذ ، وهذه المسألة إجماعية . واستدلّ عليه كما في « مفتاح الكرامة » « 1 » بقوله تعالىوَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ« 2 » . وفيه : أنّ في إطلاق الخبيث على المريض والهرمة وذات العوار نظر ، بل هي لا تعدّ من الخبائث قبال الطيّبات . ويستدلّ عليه أيضاً بذيل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق . « 3 » الحديث ، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث زكاة الإبل قال ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق « 11 » . وقد ذكرت في الروايتين الهرمة وذات العوار ولم تذكر المريضة ، وشمول
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، الزكاة 3 : 75 / السطر 16 . ( 2 ) البقرة ( 2 ) : 267 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 25 / 59 ، وسائل الشيعة 9 : 116 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 11 ) وسائل الشيعة 9 : 125 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 10 ، الحديث 3 .