. . . . . . . . . .
شرح
وصحيح آخر لهم عنهما ( عليهما السّلام ) في حديث زكاة البقر قال
ليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة ( ذلك ) على السائمة الراعية « 1 » .
وصحيح ابن أبي عمير في حديث قال
كان علي ( عليه السّلام ) : لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحبّ أن يؤخذ من الذكورة شيء ؛ لأنّه ظهر يحمل عليها « 2 » .
وصحيح ثالث للفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) قال
ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية « 3 » .
ورواية زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال
ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء « 4 »
، هذه الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة مولى أبي أيّوب الخوزي ؛ إذ لم يثبت عدالته ولا حسنه ، ولا يثبت مدحه بنسبة ابن داود مدحه إلى الكشّي . ومجرّد رواية الفضل بن شاذان عنه في سائر الموارد لا يدلّ على مدحه .
فالروايات الدالّة على نفي الزكاة عن العوامل في حدّ الاستفاضة ، وما دلّ على ثبوت الزكاة فيها محمول على الندب ، كما في موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة البرّية ؟ فقال
نعم « 5 »
، وموثّقة أُخرى لإسحاق بن عمّار قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 119 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 5 ) وسائل الشيعة 9 : 120 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 7 .