[ القول في الشرط الأخير ]
القول في الشرط الأخير
[ ( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ]
( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال العلّامة في « التذكرة » : يشترط في الأنعام السوم وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل واحترزنا بذلك عن المعلوفة . ولو كانت للدرّ والنسل والعوامل وإن لم تكن معلوفة فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع « 1 » ، انتهى . وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه « 2 » .
ويظهر من عبارة بعض الفقهاء عدم تحقّق الإجماع في المسألة ، حيث إنّها لم تذكر في كلام جماعة من القدماء ك « المقنعة » و « المقنع » و « الهداية » و « المراسم » ؛ قال في « مفتاح الكرامة » : وقد أهمل ذكر هذا الشرط جماعة من المتقدّمين « 3 » .
ويدلّ على اشتراط عدم كونها عوامل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه ( عليهما السّلام ) في حديث زكاة الإبل قال
وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 46 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 110 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 42 / السطر 19 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 118 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 7 ، الحديث 1 .