تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
كبيرة ، وقال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن : لا يجري في الحول حتّى يصير ثنايا ، فإذا صارت ثنايا جرت في حول الزكاة « 1 » ، انتهى . وجه الظهور : مخالفة أبي حنيفة وقوله بأنّ النتاج لا تجري في الحول حتّى تصير ثنايا ، وهو كناية عن كونها سائمة . واستدلّ لهذا القول بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم ينتج « 2 » . وصحيح آخر عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في حديث قال ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج « 3 » . وموثّق إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال إذا أجذع « 4 » ، حيث إنّ المراد بقوله : « أجذع » أتمّ الحول ؛ لأنّ وجوب الزكاة بتمام الحول والسائل سأل عن زمان وجوب الزكاة ووجوبها عند تمام الحول ؛ فيكون ابتداؤه قهراً زمان الولادة ؛ فلا مجال لتوهّم كون « أجذع » بمعنى شرع في الحول . وقال العلّامة ( رحمه اللَّه ) في « القواعد » : والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى على حول الأُمّهات « 5 » . وحكى عنه في « المختلف » : أنّه قال : هل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم ؟ الأقرب الثاني ، والمشهور الأوّل « 6 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 34 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 122 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 123 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الأنعام ، الباب 9 ، الحديث 3 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 332 . ( 6 ) مختلف الشيعة 3 : 42 .
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 118 | الشيخ مرتضى بني فضل