تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
. . . . . . . . . .
شرح
وليست مستقلا . فالخمس نصاب والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ؛ فلا يقال : إنّه ملك نصابين وخمسة عشر نصاب واحد فيه ثلاث شياه . وقال السيّد ( رحمه اللَّه ) في « العروة الوثقى » والمحشّين لها بإلحاق ما إذا ملك خمساً من الإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمساً بالصورة الثانية . وذكر صاحب « الجواهر » ( رحمه اللَّه ) في الصورة الأخيرة احتمالات أربعة ، وقال : أمّا إذا لم تكن نصاباً مستقلا ولكن كانت مكمّلة للنصاب الآخر للأُمّهات كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو ثمانون من الغنم اثنين وأربعين ، أو ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً هذا هو الاحتمال الأوّل أو وجوب زكاة كلّ منهما عند انتهاء حوله ، فيخرج عند انتهاء حول الأوّل تبيع أو شاة ، وعند مضيّ سنة من تلك شاتان أو مسنّة . أو يجب فريضة الأوّل عند حوله ، فإذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصّها من فريضة نصاب المجموع هذا هو الاحتمال الثاني فإذا جاء الحول الثاني للأُمّهات أُخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأوّل للأُمّهات تبيع وللعشر عند حولها ربع مسنّة ، فإذا جاء الحول الآخر للأُمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة ويبقى هكذا دائماً . أو عدم ابتداء حول الزائد حتّى ينتهي الحول الأوّل ثمّ استئناف حول واحد للجميع هذا هو الاحتمال الثالث . أوجُه ، أوجهها الأخير ؛ وفاقاً للفخر والشهيدين وأبي العبّاس والمقداد والكركي والصيمري وسيّد « المدارك » والخراساني والفاضل البهبهاني والأُستاذ في « كشفه » والمولى في « الرياض » والمحدّث البحراني على ما حكي عن بعضهم لوجوب إخراج زكاة الأوّل عند تمام حوله ؛ لوجود المقتضي وهو اندراجه في