تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ القول في الحول ]

القول في الحول

[ ( مسألة 1 ) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ]

( مسألة 1 ) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) الحول في اللغة السنة ، وهي اثنا عشر شهراً كاملة ، والمراد به فيما اشترط وجوب الزكاة فيه به هو أحد عشر شهراً تماماً ، وهذا المعنى ممّا لا خلاف فيه عند الأصحاب ، بل هو مجمع عليه نقلًا وتحصيلًا . وقد عبّر عنه في بعض العبارات بتمام الأحد عشر أو مضيّه وفي بعضها بحلول الشهر الثاني عشر ؛ ففي « المبسوط » : إذا استهلّ الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة . وفي « المقنعة » : وكلّ ما تجب فيه الزكاة إذا حلّ الشهر الثاني عشر من السنة عليه فقد وجبت فيه الزكاة . وفي « التذكرة » : حولان الحول مضيّ أحد عشر شهراً كاملة . وفي « الدروس » : الحول وهو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة . وفي « المسالك » : اعلم أنّ الحول لغة اثنى عشر شهراً ، ولكن أجمع أصحابنا على تعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، وقد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضاً ، انتهى . وفي « مستند الشيعة » : حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام أحد عشر شهراً أو دخول الثاني عشر . وفي « مصباح الفقيه » وحدّ الحول المعتبر في وجوب الزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً ثمّ يهلّ الثاني عشر ، فعند هذا تجب ولو لم تكمل أيّام الحول . وفي « الجواهر » : فحدّه بالنسبة إلى تعلّق الخطاب بالزكاة أن يمضي أحد عشر شهراً هلالياً مع عدم الانكسار ثمّ يهلّ الثاني عشر ، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيّام الحول الذي هو الاثني عشر . وغيرها من عبارات القوم . وقد استعمل « الحول » في هذا المعنى في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم