بالسوية والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة ، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية ، وفي الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالام بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة .
( مسألة 1758 ) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة
سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الام أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الام إذا كان للميت زوج كان له النصف وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الام مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة وأختين من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الام فإن سهم المتقرب بالأم الثلث وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة وكذا إذا ترك زوجاً واختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأختين أو أخوين من الام فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واختاً من الأبوين وأخاً أو أختاً من الام فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الام السدس .
( مسألة 1759 ) : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة
للأب أو للُام كان له المال كله وإذا اجتمع الجد والجدة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لُام فالمال أيضاً لها لكن يقسم بينهما