تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للُام وبعضهم للأب كان للجد للُام الثلث وإن كان واحداً وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى والأعلى ، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى والجد الأعلى كان الميراث للأدنى ولم يرث الأعلى شيئاً ولا فرق بين أن يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة وأبا جدته وغيره كما إذا ترك جداً وأبا جدة فإن الميراث في الجميع للأدنى هذا مع المزاحمة ، أما مع عدمها كما إذا ترك إخوة لُام وجداً قريباً لأب وجداً بعيداً لُام أو ترك إخوة لأب وجداً قريباً لُام وجداً بعيداً لأب فإن الجد البعيد في الصورتين يشارك الإخوة ولا يمنع الجد القريب من إرث الجد البعيد .

( مسألة 1760 ) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصفه

وللزوجة ربعه ويعطى المتقرب بالام الثلث والباقي من التركة للمتقرب بالأب .

( مسألة 1761 ) : إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجد وإن علا كالأخ ،

والجدة وإن علت كالأُخت فالجد وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدة فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإما أن يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بأن يكون الأجداد والإخوة كلهم للأب أو كلهم للُام أو مع الاختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأب والإخوة للُام وإما أن يتعدد نوع كل منهما بأن يكون كل من الأجداد والإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُام أو يتعدد نوع أحدهما ويتحد الآخر بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب وبعضهم للُام والإخوة للأب لا غير أو للُام لا غير أو يكون الإخوة بعضهم للأب وبعضهم للُام والأجداد كلهم للأب لا غير أو للُام لا غير ، ثمّ إن كلا منهما إما أن يكون واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فهنا صور : الأولى : أن يكون الجد واحداً ذكراً أو أنثى أو متعدداً ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً من قبل الام وكان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً من قبل الام فيقتسمون