تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١

( مسألة 1754 ) : للأخ المنفرد من الام والأخت كذلك المال كله

يرث السدس بالفرض والباقي رداً بالقرابة وللاثنين فصاعداً من الإخوة للُام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي رداً بالقرابة ويقسم بينهم فرضاً ورداً بالسوية .

( مسألة 1755 ) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين ،

نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدداً تمام المال بالقرابة ، وللُاخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي رداً بالقرابة وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

( مسألة 1756 ) : إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الام

فإن كان الذي من الام واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين ، وإن كان الذي من الام متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدداً ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين . نعم ، في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الام واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس ، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضاً وما زاد على سهم المتقرب بالام وهو السدس أو الثلث رداً عليها ولا يرد على المتقرب بالام وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت .

( مسألة 1757 ) : إذا لم يوجد للميت إخوة من الأبوين وكان له إخوة

بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنه إذا كان الأخ من الام واحداً كان له السدس وإذا كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم