وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الجد للأب لا غير والإخوة متفرقين فللإخوة للُام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بالسوية ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجد للُام لا غير والإخوة متفرقين كان للجد مع الإخوة للُام الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي .
( مسألة 1762 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً
فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لأم وابن أخ لُام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ .
( مسألة 1763 ) : إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث
وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لُام لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لُام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ويحتمل قوياً أن تكون القسمة بينهم أيضاً بالسوية ولا يترك الاحتياط بالرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1764 ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لُام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للُام السدس
وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا .
( مسألة 1765 ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة
والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين .