تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وإذا تعدد الثوب أو الخاتم أعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدد غيرهما من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة وأراد الولد الأكبر فكّها بما يخصها من الدين فالأحوط استرضاء سائر الورثة ، وإذا لم يكن مستغرقاً لها بحيث كان للميت تركة يرثها سائر الورثة كانت الحبوة له .

( مسألة 1744 ) : إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته

وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها ، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلًا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المائة ثلثها أو تنقص عنه ، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فيها من مجموع التركة .

( مسألة 1745 ) : لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية ولا بين القطن والجلد

وغيرهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول ، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس بل يكفي إعدادها لذلك ، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته وأولاده وخدّامه لم تكن من الحبوة .

( مسألة 1746 ) : لا يدخل في الحبوة مثل الساعة

وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب إشكال بل الأظهر العدم ، والأحوط في مثل البندقية والخنجر ونحوهما من آلات السلاح المصالحة مع سائر الورثة نعم لا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما وفي دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب وثوب الحرير إشكال ، وإذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها .