تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

( مسألة 1747 ) : إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة

أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم على تفصيل مذكور في كتاب القضاء .

( مسألة 1748 ) : إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن فالمشهور الاشتراك فيها

ولا يخلو من وجه قوي .

( مسألة 1749 ) : المراد بالأكبر الأسبق ولادة

لا علوقاً وإذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة ، والظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد ولا يشترط انفصاله بالولادة فضلًا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة .

( مسألة 1750 ) : قيل يشترط في المحبو أن لا يكون سفيهاً

وفيه إشكال بل الأظهر عدمه وقيل يشترط أن يخلف الميت مالًا غيرها وهو الأظهر .

( مسألة 1751 ) : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة

المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس وهل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده إشكال .

المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد

( مسألة 1752 ) : لا ترث هذه المرتبة إلّا إذا لم يكن للميت ولد

وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين .

( مسألة 1753 ) : إذا لم يكن للميت جد ولا جدة فللأخ المنفرد من الأبوين المال كله

يرثه بالقرابة ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية ، وللُاخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم ونصفه الآخر رداً بالقرابة ، وللُاختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم ، والثلث الثالث رداً بالقرابة ، وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .