المال بينهم بالسوية .
الثانية : أن يكون كل من الجد والأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضاً بالسوية إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين .
الثالثة : أن يكون الجد للأب والأخ للأبوين والحكم فيها كذلك .
الرابعة : أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب وبعضهم للُام ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً والإخوة كذلك بعضهم للأب وبعضهم للُام ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً فللمتقرب بالام من الإخوة والأجداد جميعاً الثلث يقتسمونه بالسوية وللمتقرب بالأب منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة وإلّا فبالسوية .
الخامسة : أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب والأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضاً للُام فيكون للأخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد واحداً كان أو متعدداً ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للُام والأخ للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجد للُام أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للُام وإن كان أنثى واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لُام كان للجد للُام مع الأخ للُام الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ،
منهاج الصالحين — صفحة 464
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٦٤