عدّتها صدقت ، وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادّعى الزوج تقدم الرجوع وادّعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولًا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ .
فصل في العدة
( مسألة 1445 ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة
وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلًا ولا دبراً ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالًا .
( مسألة 1446 ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار
إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلًا مرة فعدتها ثلاثة أشهر .
( مسألة 1447 ) : عدة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طُهران
فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
( مسألة 1448 ) : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر
ولو كانت ملفقة إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوماً .
( مسألة 1449 ) : عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها
من دون دخول - إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والأمة .