تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولًا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعاً بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره والأحوط استحباباً أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوماً وإن كانت حرة حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .

( مسألة 1451 ) : عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الأقوى

أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له . وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام أما إذا كانت حاملًا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

( مسألة 1452 ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة

بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططاً . وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة ، نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة إلّا فيما كانت مدّة الاستمتاع أقل من ثلاثة أيام . والظاهر أنه ليس شرطاً في العدة ، فلو تركته عمداً أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلّا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .