تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

( مسألة 1453 ) : إذا وطأ أمته ثمّ اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار

إن كانت مستقيمة الحيض وإلّا فبثلاثة أشهر .

( مسألة 1454 ) : إذا طلق زوجته رجعياً فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة

فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة ، وإن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة ، أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .

( مسألة 1455 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تامّاً

وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .

( مسألة 1456 ) : إذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدة إلّا بوضع الاثنين ،

ولكن لا يجوز لزوجها الرجوع في طلاقها بعد وضع الأوّل .

( مسألة 1457 ) : لا بد من العلم بوضع الحمل

فلا يكفي الظن به فضلًا عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن .

( مسألة 1458 ) : المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها ، إلحاق الولد بذي العدة

فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيداً عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور وهو الأظهر .

( مسألة 1459 ) : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته

وكذا أن جهل خبره وانفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ، وإن لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو ، وإن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثمّ يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت ، وإن علم موته اعتدت عدة الوفاة وإن جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمَر الحاكم وليه بأن يطلقها فإن امتنع أجبره ، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثمّ اعتدت عدة الوفاة ،
منهاج الصالحين — صفحة 375 | الميرزا جواد التبريزي