الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال : إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح إذا أريد به التأكيد لا التعليق .
( مسألة 1432 ) : يشترط أيضاً في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين
ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها تصح الشهادة عليها فلو قال : زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح وإن لم يكونا يعرفان هنداً بعينها بل وإن اعتقدا غيرها ولو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج ولا شهادته ، وتكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق .
فصل في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان : بدعة ، وسنة .
( مسألة 1433 ) : الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث إما مرسلًا بأن يقول : هي طالق ثلاثاً ، وإما ولاءً بأن يقول : هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
( مسألة 1434 ) : إذا طلق المخالف زوجته طلاقاً بدعياً جاز لنا تزويجها إلزاماً له
بما ألزم به نفسه ولو طلقها ثلاثاً بانت منه فلا يجوز له مراجعتها . نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر .
( مسألة 1435 ) : الطلاق سنة قسمان : بائن ورجعي .
الأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة غير البالغة تسعاً ، وغير المدخول بها ولو دبراً والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلقة ثلاثاً بينها رجعتان ولو