وليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج من شاءت وإذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل ، وما ذكره المشهور قريب وإن منعه بعض .
( مسألة 1460 ) : لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم
فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة والفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل وفحص جديد ؟ وجهان أقربهما الأول .
( مسألة 1461 ) : لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج
، مع الفحص فيها وإن لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقداراً ما ، ثمّ يأمر بالطلاق أو يطلق والأحوط الأولى أن يكون التأجيل والفحص في تلك المدة من قبله .
( مسألة 1462 ) : لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة .
( مسألة 1463 ) : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة
فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط .
( مسألة 1464 ) : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب
بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة .
( مسألة 1465 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال
ومن انكسرت سفينته ففقد .
( مسألة 1466 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص
وإن كان النائب نفس الزوجة ويكفي في النائب الوثاقة ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة .