تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الصحيح الدائم فإذا فقد واحداً منها لم تحل للأول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر . نعم ، الاشتراط أحوط وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة .

( مسألة 1440 ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات

فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلّا للزوج ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده ، فلو وقع من الساهي أو بظن أنها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً ، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به .

( مسألة 1441 ) : لا يجب الإشهاد في الرجوع

فيصح بدونه وإن كان الإشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ، قاصداً ذلك صح .

( مسألة 1442 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور

، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته . وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر .

( مسألة 1443 ) : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج وإخباره به

إذا كان في أثناء العدة . أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدة فلا يقبل إلّا بالبينة ، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال ، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول .

( مسألة 1444 ) : إذا طلقها فادّعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض

وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه ، وإذا رجع الزوج وادّعت الزوجة انقضاء