فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة .
( مسألة 1322 ) : لو أذن المولى في العقد للعبد فالمهر والنفقة على المولى
ويستقر المهر بالدخول .
( مسألة 1323 ) : لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه فالمعروف أنه إن كان بإذن السيدين سابقاً أو لاحقاً فالولد لهما
وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما فقط فالولد للآخر مع جهل الزوجين بالحرمة في الصورتين ، ولكنه لا يخلو عن إشكال كما أن شمول قاعدة تبعية الولد للُام في المملوك محل تأمل فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1324 ) : لو كان أحد الزوجين حراً فالولد مثله
، ولو اشترط المولى رقيته فالأقوى إلغاء شرطه .
( مسألة 1325 ) : لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالماً فهو زان
والولد رق للمولى ، ولو كان جاهلًا سقط الحد دون المهر وعليه قيمة الولد لمولاها يوم سقوطه حيّاً وكذلك الحكم لو ادعت الأمة الحرية وعلى الأب فك أولاده ويلزم المولى دفعهم إليه ولو عجز سعى في القيمة ومع عدم الدخول لا مهر .
( مسألة 1326 ) : لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها
والولد رق ومع الجهل كان الولد حراً على المشهور ولا قيمة عليها وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول .
( مسألة 1327 ) : لو زنى الحر أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها .
( مسألة 1328 ) : لو اشترى الزوج جزءاً من زوجته بطل العقد
وتحل بالتحليل من الشريك على قول قوي ، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءاً منه بطل عقد النكاح بينهما .
( مسألة 1329 ) : لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح
إن كان زوجها رقاً .