على العقد وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال والأقرب الثبوت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة 1343 ) : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع
، والأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير .
( مسألة 1344 ) : ليس الفسخ بطلاق
ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول وللزوجة المسمى بعده ويرجع به على المدلس إن كان ، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنة فيثبت نصفه .
( مسألة 1345 ) : القول قول منكر العيب مع اليمين
وعدم البينة .
( مسألة 1346 ) : لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي
فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلّا فسخت إن شاءت وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل .
( مسألة 1347 ) : لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ
ولا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكراً وإلّا فنصف العشر .
( مسألة 1348 ) : لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ
ولها المهر بعد الدخول لا قبله . وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم .
( مسألة 1349 ) : لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له الفسخ
. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح ويسمى بالأرش ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب .