( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته
سواء قدم العتق أم قدم النكاح ، والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .
( مسألة 1331 ) : أم الولد رق
ولا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .
( مسألة 1332 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح
، وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .
( مسألة 1333 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد
ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .
( مسألة 1334 ) : يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة
وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .
( مسألة 1335 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك
ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .
( مسألة 1336 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة
إذا لم يستبرئها البائع إلّا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .
( مسألة 1337 ) : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد
من غير استبراء إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .
( مسألة 1338 ) : لو حلل أمته لغيره حلّت له
ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح