تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

( مسألة 1330 ) : يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته

سواء قدم العتق أم قدم النكاح ، والأولى تقديم النكاح وإذا قدم العتق فليعطها شيئاً للمهر .

( مسألة 1331 ) : أم الولد رق

ولا يجوز بيعها إلّا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل ، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد ولو عجز النصيب سعت في قيمتها .

( مسألة 1332 ) : إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح

، وكذا إذا بيع العبد المزوج بأمة ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع .

( مسألة 1333 ) : إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد

ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ .

( مسألة 1334 ) : يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة

وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج وكذلك إذا كانت في العدة .

( مسألة 1335 ) : ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك

ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق .

( مسألة 1336 ) : يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة

إذا لم يستبرئها البائع إلّا إذا علم بعدم كونها موطوءة وتقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان .

( مسألة 1337 ) : لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد

من غير استبراء إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ .

( مسألة 1338 ) : لو حلل أمته لغيره حلّت له

ولو كان مملوكه ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه ، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح