( مسألة 1302 ) : لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان
أظهرهما الأول .
( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار
، والأمة على الحرة من دون إذنها ، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة ، ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها .
( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء
كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملًا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقاً قابلًا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول .
( مسألة 1305 ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها
لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال .
( مسألة 1306 ) : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول
، وبعده لها مهر المثل ولو كان أكثر من المهر المسمّى ولا يقاس بعمل الأجير في الإجارة الفاسدة حيث يمكن فيه دعوى أقل الأمرين من الأجرتين ؛ لأنّ المهر لا يكون اجرة على التمكين للاستمتاع ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .
( مسألة 1307 ) : يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل
، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده