تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
منه ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان إلّا إذا كان قد أقر به سابقاً وكذا الحكم في الأمة .

( مسألة 1308 ) : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلاناً وقبلت ، صح الإبراء

وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صح زواجها على الأظهر .

( مسألة 1309 ) : لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح

ووجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم فإن تعذر إجبارها زوّجها الحاكم منه ، ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو ابرأها معلقاً على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلًا أو مطلقاً بطل الإبراء .

( مسألة 1310 ) : تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين

ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط .

( مسألة 1311 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً

قبل انقضاء الأجل أو هبة مدتها .

( مسألة 1312 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع

لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .

( مسألة 1313 ) : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد

فيتزوجها شهراً بعد
منهاج الصالحين — صفحة 346 | الميرزا جواد التبريزي