تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف .

( مسألة 1314 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها

ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

( مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها

بغير الوطء وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال

والاحتياط لا يترك ويتحقق الاحتياط بجعل الأجل مدة طويلة يكون قابلًا للاستمتاع في بعضها ويجوز في الفرض لولي الصغير إبراء المدة وهبتها إذا كانت فيه مصلحة للصبي .

( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة

إذا كانت فيه مصلحة للصبي .

( مسألة 1318 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها

إلّا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .

( مسألة 1319 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة

ولا توارث بينهما إلّا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن

( مسألة 1320 ) : يجوز وطء الأمة بالملك وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة

إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة ، وقيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها ، ودليله غير ظاهر .

( مسألة 1321 ) : لا يجوز للعبد والأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى

فإن
منهاج الصالحين — صفحة 347 | الميرزا جواد التبريزي