ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام .
( مسألة 1339 ) : يختص التحليل بالإماء
ولا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد ولا تحل له بذلك .
( مسألة 1340 ) : إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات
وإن خصصه بمعين اختص الحل به ولا يحل ما سواه ومع حرية المحلل له ينعقد الولد حراً .
الفصل السادس في العيوب
( مسألة 1341 ) : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة :
( 1 ) الجنون وإن تجدد بعد العقد والوطء .
( 2 ) العنن وإن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار .
( 3 ) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل
الزوجة به .
( 4 ) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلًا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار .
( مسألة 1342 ) : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة
( الجنون ) و ( الجذام ) و ( البرص ) و ( القرن ) وهو العفل ومثله الرتق و ( الإفضاء ) و ( العمى ) و ( الإقعاد ) ومنه العرج البين ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقاً