تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

( مسألة 1296 ) : لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج

في مرضه فالأظهر إرثه منها .

( مسألة 1297 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم

فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض الطويلة التي تستمر سنين أيضاً .

( مسألة 1298 ) : يجوز للمؤمنة أن تتزوج بالمخالف على كراهية

بل الأحوط تركه إلّا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلّا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

( مسألة 1299 ) : نكاح الشغار باطل

وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .

( مسألة 1300 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد

والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس .

( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل

ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلّا أن تكون محرمة أبداً عليه أو تحتاج إلى محلل . نعم ، لو كانت الخطبة بحيث لا تدعوها إلى المحرّم ففي عدم جوازها تأمل .

الفصل الرابع في عقد المتعة

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين ، والأحوط أن لا يزيد على عمر الزوجين أو أحدهما عادة وإلّا فلا يترك ما يقتضيه الاحتياط ولو لم يذكر المهر بطل .