للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه إشكال والاحتياط لا يترك .
( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة
وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .
( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده
ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فإن أسلم فيها كان أملك بها .
( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح
في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .
( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن
فيحتمل أن يكون للزوج اختيار أربع منهن بلا حاجة إلى عقدٍ جديد وانفساخ نكاح الباقي ولكن لا يترك الاحتياط .
( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن
، ولو كن أكثر احتاط كما تقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 1294 ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه
فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر . أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .
( مسألة 1295 ) : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعد ما برئت
ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر .