تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
صاحبكم وأناظره ، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به » « 1 » . نعم ، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم ، وتدل عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول يوم الخندق : ( الحرب خدعة ) ويقول : تكلّموا بما أردتم » « 2 » . ( مسألة 21 ) : لا يجوز الغلول من الكفار بعد الأمان ، فإنه خيانة ، وقد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا ، وفي معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله عن الغلول « 3 » وكذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنها ملك عام لجميع المقاتلين . ( مسألة 22 ) : لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفار ، لورود النهي عنه في صحيحة جميل ومعتبرة مسعدة المتقدمتين آنفا ، وكذا لا يجوز إلقاء السمّ في بلاد المشركين لنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يلقى السم في بلاد المشركين » « 4 » . نعم ، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقف الجهاد أو الفتح عليه جاز وأما إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفار فلا بأس به .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 11 ، باب 20 من جهاد العدو ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 11 ، باب 53 من جهاد العدو ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ، باب 15 من جهاد العدو ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 11 ، باب 16 من جهاد العدو ، الحديث 1 .