والشاب والهرم ، في العد من النصاب ، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها .
الشرط الثاني ؛ السوم طول الحول :
فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم في انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال ، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع .
( مسألة 1106 ) : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا ، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، نعم إذا كان المرعى مزروعا ففي صدق السوم إشكال ، والأظهر عدم الصدق ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ، ولم تجب الزكاة فيها .
الشرط الثالث ؛ أن لا تكون عوامل :
ولو في بعض الحول ، وإلا لم تجب الزكاة فيها ، وفي قدح العمل - يوما أو يومين أو ثلاثة - إشكال ، والأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم القدح ، كما تقدم في السوم .
الشرط الرابع ؛ أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط :
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، والأقوى استقرار الوجوب بذلك ، فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر
منهاج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠٧