تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( الأول ) : النصاب ، وهو في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير ، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها ، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها أما الفضة فنصابها مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، ثمّ أربعون درهما وفيها درهم واحد ، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم ، وما دون المائتين عفو ، وكذا ما بين المائتين والأربعين ، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفية وربع ، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره ، والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة : ربع العشر ، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلا في بعض الصور . ( الثاني ) : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها ، بقيت السكة أو مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط وجوب الزكاة فيه إذا عومل به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثمّ هجرت ، فالأحوط الزكاة فيه ، وإن كان الأظهر العدم ، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأحوط ، وإلا فالأظهر عدم الوجوب ، ولا تجب الزكاة في الحلي والسبائك وقطع الذهب والفضة . ( الثالث ) : الحول ، على نحو ما تقدم في الأنعام ، كما تقدم أيضا حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك ، والمقامان من باب واحد . ( مسألة 1111 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ولا يجوز الاعطاء من الرديء ، إذا كان تمام النصاب من الجيد . ( مسألة 1112 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال .