( مسألة 1113 ) : إذا شكّ في بلوغ النصاب فالظاهر عدم وجوب الزكاة ، وفي وجوب الاختبار إشكال أظهره العدم ، والاختبار أحوط .
( مسألة 1114 ) : إذا كان عنده أموال زكوية ، من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض ، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنس واحد - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب إنجليزية - ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنجليزية وقران إيراني .
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
( مسألة 1115 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
( الأول ) : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف - في زماننا هذا - ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة ثلاث حقق إسلامبول وثلث ، وبوزن الاسلامبول سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا صيرفيا ، والوزنة أربع وعشرون حقة ، والحقة مائتان وثمانون مثقالا صيرفيا وبوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلوا تقريبا .
( الثاني ) : الملك في وقت تعلق الوجوب ، سواء أكان بالزرع ، أم بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
( مسألة 1116 ) : المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند