تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة ، وإن بلغ المجموع النصاب . ( مسألة 1100 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 1101 ) : الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل لها سنة ، وتدخل في الثانية ، إن كانت من الضأن ، أو تكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة ، إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ، ولو كانت من بلد آخر ، كما يجوز دفع القيمة من النقدين ، وما بحكمهما من الأثمان ، كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط . ( مسألة 1102 ) : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ولا يبعد كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع حيث يجوز فيه دفع الشاة من ذلك البلد كما تقدم ، فيدفع القيمة بنية كونها بدلا عن تلك الشاة . ( مسألة 1103 ) : إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ - عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين ، إلى أن ينقص عن النصاب . ( مسألة 1104 ) : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى ، وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن ، وبالعكس ، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي . ( مسألة 1105 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب