محسوب من الحول الأول ، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
( مسألة 1107 ) : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدلها بجنسها ، أو بغير جنسها ولو كان زكويا ، ولا فرق بين أن يكون التبديل بقصد الفرار من الزكاة ، وعدمه .
( مسألة 1108 ) : إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج ، أو شراء ، أو نحوهما ، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم ، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه ، إلا ما وجب في الأول ، وهو شاة في الفرض ، وإمّا أن يكون نصابا مستقلا ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل ، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى ، كان لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله ، وكذلك الحكم - على الأحوط - إذا كان نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة ، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق ، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا .
( مسألة 1109 ) : ابتداء حول السخال من حين النتاج ، إذا كانت أمها سائمة ، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى .
المبحث الثاني زكاة النقدين
[ شرائط وجوب زكاة النقدين ]
( مسألة 1110 ) : يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور :