والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ، والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ، وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
المبحث الأول [ شرائط وجوب زكاة الأنعام ]
الأنعام الثلاثة وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
الشرط الأول ؛ النصاب :
في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها : شاة ، ثمّ عشر وفيها : شاتان ، ثمّ خمس عشرة وفيها : ثلاث شياه ، ثمّ عشرون وفيها :
أربع شياه ، ثمّ خمس وعشرون وفيها : خمس شياه ، ثمّ ست وعشرون فيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثمّ ست وثلاثون وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثمّ ست وأربعون وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثمّ إحدى وستون وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثمّ ست وسبعون وفيها : بنتا لبون ، ثمّ إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون فصاعدا وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين