العد بالأربعين والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة .
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون وإذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا تجزى التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثمّ أربعون ، وفيها : مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عدّ بها ، وإن طابق الأربعين - لا غير - كالثمانين عدّ بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عدّ بهما معا ، وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين ، وما بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها :
ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحد ، وفيها : أربع شياه ، ثمّ أربعمائة ، ففي كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين نصابين .
( مسألة 1098 ) : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ، ولا في الغنم بين المعز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
( مسألة 1099 ) : المال المشترك - إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب - وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب
منهاج الصالحين — صفحة 305
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠٥