تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه . نعم إذا أدّى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي ، والأحوط وجوبا في الأجنبي أن يكون التبرع باستئذانه ممن عليه الزكاة أو بطلب منه ولا ينبغي ترك الاحتياط في المقرض أيضا . ( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بمالهما لهما . ( مسألة 1093 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقا وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا . ( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم يبدّل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا .

المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين : الذهب