تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقيصة ، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة . ( الرابع ) : أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، أو في المسجد الجامع في البلد وهو ما يصلّي فيه الجماعة من عامة أهل البلد فلا يكفي غيره كمسجد المحلة والسوق ، والأحوط استحبابا - مع الامكان - الاقتصار على الأربعة . ( مسألة 1070 ) : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ، ولم يجز اللبث في مسجد آخر ، وعليه قضاؤه على الأحوط - إن كان واجبا - في مسجد آخر ، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع . ( مسألة 1071 ) : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا ملحقاته إذا جعلت جزءا منه كما لو وسّع فيه . ( مسألة 1072 ) : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده . ( الخامس ) : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته ، إذا كان منافيا لحقه بل مطلقا على الأحوط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لإيذائهما شفقة عليه . ( السادس ) : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة ،