الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، والمدار على القصد .
( مسألة 1079 ) : الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ، وإن كان الأقوى خلافه ، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر ، وأكل الصيد ، وعقد النكاح ، فإن جميعها جائز له .
( مسألة 1080 ) : الظاهر أن محرمات الاعتكاف غير مفسدة له كمحرمات الاحرام غير المفسدة للاحرام . نعم الجماع مفسد للاعتكاف من دون فرق بين وقوعه ليلا أو نهارا وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا .
( مسألة 1081 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال ، ولا سيما في الجماع .
( مسألة 1082 ) : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا ، وكان الافساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء .
( مسألة 1083 ) : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه ، وإن ارتكب حراما على ما تقدّم .
( مسألة 1084 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة ، والأقوى عدم وجوبها في غير الجماع ، وإن كان أحوط استحبابا ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار ، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان ، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وإن
منهاج الصالحين — صفحة 297
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٩٧