تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وأول يوم محرم وثالثه وسابعه ، وكل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيدا . ( مسألة 1066 ) : يكره الصوم في موارد : منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال ، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه ، والولد من غير إذن والده . ( مسألة 1067 ) : يحرم ( يعني لا يشرع ) صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا ، أما زجرا فلا بأس به ، وصوم الوصال . ولا بأس بتأخير الافطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط اجتنابه ، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك - تطوعا - بدون اذن الزوج والسيد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه . والحمد للّه رب العالمين .

الخاتمة في الاعتكاف وأحكامه

وهو اللبث في المسجد ، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، والأفضل شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر . ( مسألة 1068 ) : يشترط في صحته مضافا إلى العقل والإيمان أمور :