شرطه ، فالظاهر عدم سقوط حكمه .
( مسألة 1076 ) : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال ، والأظهر جوازه إذا كان اعتكافه بعنوان الوفاء بالنذر .
( مسألة 1077 ) : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف ، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه ، وجلس فيه ففي البطلان تأمل .
فصل في أحكام الاعتكاف
( مسألة 1078 ) : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
( منها ) : مباشرة النساء بالجماع ، والأحوط استحبابا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
و ( منها ) : الاستمناء على الأحوط وجوبا .
و ( منها ) : شم الطيب والريحان مع التلذذ بل مع عدم التلذذ على الأحوط ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم .
و ( منها ) : البيع والشراء مباشرة إذا لم يدخل في عنوان التجارة وإلا فلا يجوز مطلقا على الأحوط ، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب . مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله .
و ( منها ) : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار