متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء - قبل مجيء رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة الافطار .
( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد .
( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق .
( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء عن نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان الأحوط ترك الافطار بعد الزوال .
( مسألة 1057 ) : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط - استحبابا - الالحاق .
( مسألة 1058 ) : يجب على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر -
منهاج الصالحين — صفحة 289
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٨٩