تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه قضاؤه والأحوط - استحبابا - إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث - على الترتيب في الإرث - بالابن ، والأقوى عدمه ، وفي إلحاق ما فاته عمدا أو أتى به فاسدا بما فات عن عذر إشكال والأحوط الإلحاق إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد ، بل الأحوط إلحاق الأم بالأب وإن كان الأقوى خلافه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب واحد . ( مسألة 1059 ) : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني متتابعا . ( مسألة 1060 ) : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى على ما مضى عند ارتفاعه ، وإن كان العذر بفعل المكلف إذا كان مضطرا إليه ، أما إذا لم يكن عن اضطرار وجب الاستئناف ، ومن العذر ما إذا نسي النية إلى ما بعد الزوال ، أو نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس ، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق ، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال . ( مسألة 1061 ) : إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور ، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها . ( مسألة 1062 ) : إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه ، إلا في كفارة القتل في