تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الطلب ، والمضمضة عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة عليهم السّلام ومدائحهم . وفي الخبر : « إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا تكاشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغصبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا تباذوا ، ولا تظلموا ، ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى » الحديث طويل . تتميم : المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر ، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد أن المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين أنه ماء ، أو أخبر عن اللّه ما يعتقد أنه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه . وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره . ( مسألة 1005 ) : إذا أفطر مكرها بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقية ، أم كانت في أداء الصوم ، كالافطار قبل الغروب ، والارتماس في نهار الصوم فإنه يجب الافطار - حينئذ - ولكن يجب القضاء . ( مسألة 1006 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه ، أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الامساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب .