رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرتين ، خمسين سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
( مسألة 1011 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1012 ) : إذا أفطر عمدا ثمّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة .
( مسألة 1013 ) : إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة ، وإن كان آثما بذلك ، ولا تجب الكفارة عليها .
( مسألة 1014 ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحي إشكال . نعم لا يبعد الجواز في غير الصوم إذا كان التبرع باستدعاء من عليه الكفارة أو اذنه .
( مسألة 1015 ) : وجوب الكفارة موسع ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب .
( مسألة 1016 ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إمّا بإشباعهم ، وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدان ، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما ، نعم
منهاج الصالحين — صفحة 275
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٧٥