تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها . ( مسألة 1017 ) : لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدين أو أكثر ، بل لا بد من ستين نفسا . ( مسألة 1018 ) : إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم ، أو وكيلا عنهم في القبض ، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ، ولا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم إذا كانوا كبارا ، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم . ( مسألة 1019 ) : زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة ، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه . ( مسألة 1020 ) : تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . ( مسألة 1021 ) : تجزي حقة النجف - التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث - عن ستة أمداد . ( مسألة 1022 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء ، كل واحد مد .

[ موارد القضاء دون الكفارة ]

( مسألة 1023 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : ( الأول ) : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر . ( الثاني ) : إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر . ( الثالث ) : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر . ( الرابع ) : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه ، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة بأن ينظر إلى الأفق ولم ير الفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء