تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 996 ) : لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول . ( مسألة 997 ) : الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث . ( مسألة 998 ) : الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث . ( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه . ( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك ، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق ، فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال والأحوط وجوبا الترك كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا ، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن . ( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما . ( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان
منهاج الصالحين — صفحة 271 | الميرزا جواد التبريزي